والثاني: عدم وقوع العقد على الموصوف بذاك الوصف المفقود.
وهذا جار غير نافع، نظير الشك في كون الماء المخلوق (1) دفعة كرا من أصله، فإن أصالة عدم كريته نافعة غير جارية، وأصالة عدم وجود الكر جارية غير نافعة في ترتب آثار القلة على الماء المذكور، فافهم واغتنم.
وبما ذكرنا يظهر حال التمسك بالعمومات المقتضية للزوم العقد الحاكمة على الأصول العملية المتقدمة، مثل ما دل على حرمة أكل المال إلا أن تكون تجارة عن تراض (2)، وعموم: " لا (3) يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه " (4)، وعموم: " الناس مسلطون على أموالهم " (5)، بناء على أنها تدل على عدم تسلط المشتري على استرداد الثمن من البائع، لأن المفروض صيرورته ملكا له (6)، إذ لا يخفى عليك أن هذه العمومات مخصصة قد خرج عنها بحكم أدلة الخيار المال الذي لم يدفع عوضه الذي وقع المعاوضة عليه إلى المشتري، فإذا شك في ذلك فالأصل عدم دفع العوض. وهذا هو الذي تقدم: من أصالة عدم وصول حق المشتري إليه، فإن عدم وصول حقه إليه يثبت موضوع