القول بجواز بيعها في مطلق الدين المستوعب (1).
وتوضيحه: أنه إذا كان للميت المديون أم ولد ومقدار ما يجهز به، فقد اجتمع هنا حق الميت، وحق بائع أم الولد، وحق أم الولد، فإذا ثبت عدم سقوط حق بائع أم الولد، دار الأمر بين إهمال حق الميت بترك الكفن، وإهمال حق أم الولد ببيعها. فإذا حكم بجواز بيع أم الولد حينئذ - بناء على ما تقدم في المسألة السابقة - كان معناه: تقديم حق الميت على حق أم الولد، ولازم ذلك تقديمه عليها مع عدم الدين، وانحصار الحق في الميت وأم الولد.
اللهم إلا أن يقال: لما ثبت بالدليل السابق (2) تقديم دين ثمن أم الولد على حقها، وثبت بعموم النص (3) تقديم الكفن على الدين، اقتضى الجمع بينهما تخصيص جواز صرفها في ثمنها بما إذا لم يحتج الميت إلى الكفن بنفسه أو لبذل باذل، أو بما إذا كان للميت مقابل الكفن، لأن مقابل الكفن غير قابل للصرف في الدين، فلو لم يكن غيرها لزم من صرفها في الثمن تقديم الدين على الكفن.
أما إذا لم يكن هناك دين وتردد الأمر بين حقها وحق مولاها الميت، فلا دليل على تقديم حق مولاها، ليخصص به قاعدة المنع عن بيع أم الولد، عدا ما يدعى: من قاعدة تعلق حق الكفن بمال الميت.
لكن الظاهر اختصاص تلك القاعدة بما إذا لم يتعلق به حق سابق مانع