وقال في التحرير: لو أعلمه بالكيل، فباعه بثمن، سواء زاد أو نقص، لم يجز (1).
وأما نسبة الكراهة إلى هذا البيع، فليس فيه ظهور في المعنى المصطلح يعارض ظهور " لا يصلح " و " لا يصح " في الفساد.
وفي الصحيح عن ابن محبوب، عن زرعة، عن سماعة، قال:
" سألته عن شراء الطعام وما يكال و (2) يوزن، (3) بغير كيل ولا وزن؟
فقال: أما أن تأتي رجلا في طعام قد كيل أو (4) وزن تشتري منه مرابحة، فلا بأس إن اشتريته منه ولم تكله ولم تزنه، إذا أخذه المشتري الأول بكيل أو وزن وقلت له عند البيع: إني أربحك كذا وكذا... " (5).
ودلالتها أوضح من الأولى.
ورواية أبان، عن محمد بن حمران، قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
اشترينا طعاما، فزعم صاحبه أنه كاله، فصدقناه وأخذناه بكيله؟ قال:
لا بأس. قلت: أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال: أما أنت فلا تبعه حتى تكيله " (6)، دلت على عدم جواز البيع بغير كيل، إلا إذا أخبره البائع فصدقه.