مسألة قال في الشرائع: يجوز بيع الثوب والأرض مع المشاهدة وإن لم يمسحا، ولو مسحا كان أحوط، لتفاوت الغرض في ذلك، وتعذر إدراكه بالمشاهدة (1)، انتهى.
وفي التذكرة: لو باع مختلف الأجزاء مع المشاهدة صح كالثوب والدار والغنم إجماعا (2).
وصرح في التحرير بجواز بيع قطيع الغنم وإن لم يعلم عددها (3).
أقول: يشكل الحكم بالجواز في كثير من هذه الموارد، لثبوت الغرر غالبا مع جهل أذرع الثوب وعدد قطيع الغنم. والاعتماد في عددها على ما يحصل تخمينا بالمشاهدة عين المجازفة.
وبالجملة، فإذا فرضنا أن مقدار مالية الغنم قلة وكثرة يعلم بالعدد فلا فرق بين الجهل بالعدد فيها وبين الجهل بالمقدار في المكيل والموزون