وعن الشيخ وابن زهرة: لا يجوز (1). وأول في المختلف عبارة الشيخ بالكراهة (2).
وهي - أي الكراهة (3) - مذهب الأكثر، بل عن إيضاح النافع:
أن الشيخ ادعى الإجماع على عدم التحريم (4). وعن نهاية الإحكام:
تلقي الركبان مكروه عند أكثر علمائنا، وليس حراما إجماعا (5).
ومستند التحريم ظواهر الأخبار:
منها: ما عن منهال القصاب، قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام:
لا تلق (6)، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن التلقي. قلت: وما حد التلقي؟ قال: ما دون غدوة أو روحة، قلت: وكم الغدوة والروحة؟
قال: أربعة فراسخ. قال ابن أبي عمير: وما فوق ذلك فليس بتلق " (7).