مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه على المشهور، وعبارة التذكرة (1) مشعرة بالاتفاق عليه، ويدل عليه غير واحد من الأخبار المتقدمة (2).
وما تقدم من (3) صحيحة الحلبي الظاهرة في المنع عن ذلك (4) محمول على صورة إيقاع المعاملة غير مبنية على المقدار المخبر به وإن كان الإخبار داعيا إليها، فإنها لا تخرج بمجرد ذلك عن الغرر، وقد تقدم عن التحرير ما يوافق ذلك (5).
ثم إن الظاهر اعتبار كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار كما يشهد به الروايات المتقدمة، فلو لم يفد ظنا فإشكال: من بقاء الجهالة الموجبة