يتحقق بجنايتها على مولاها إلا جواز الاقتصاص منها، وأما الاسترقاق فهو تحصيل للحاصل.
وما يقال في توجيهه: من " أن الأسباب الشرعية تؤثر بقدر الإمكان، فإذا لم تؤثر الجناية الاسترقاق أمكن أن يتحقق للمولى أثر جديد، وهو استقلال جديد في التصرف فيها، مضافا إلى أن استرقاقها لترك القصاص كفكاك رقابهن الذي أنيط به الجواز في صحيحة ابن يزيد المتقدمة (1) مضافا إلى أن المنع عن التصرف لأجل التخفيف لا يناسب الجاني عمدا (2) " فمندفع بما لا يخفى.
وأما الجناية على مولاها خطأ، فلا إشكال في أنها لا تجوز التصرف فيها، كما لا يخفى، وروى الشيخ - في الموثق - عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: " أم الولد إذا قتلت سيدها خطأ فهي حرة لا سعاية عليها " (3).
وعن الشيخ والصدوق بإسنادهما عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه صلوات الله وسلامه عليهما: " أن أم الولد إذا قتلت سيدها خطأ فهي حرة لا سبيل عليها، وإن قتلته عمدا قتلت به " (4).