مسألة لا يجوز بيع الوقف إجماعا محققا في الجملة ومحكيا (1).
ولعموم قوله عليه السلام: " الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها " (2).
ورواية أبي علي بن راشد، قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام، قلت: جعلت فداك إني اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي فلما عمرتها خبرت أنها (3) وقف. فقال: لا يجوز شراء الوقف، ولا تدخل الغلة في ملكك، ادفعها إلى من (4) أوقفت عليه. قلت: لا أعرف لها ربا. قال:
تصدق بغلتها " (5).