التوضؤ منه وإن لم يرد الصلاة في المسجد.
والحاصل: أن الحصير (1) وشبهها - الموضوعة في المساجد وشبهها - يتصور فيها (2) أقسام كثيرة يكون الملك فيها للمسلمين، وليست من قبيل نفس المسجد وأضرابه، فتعرض الأصحاب لبيعها لا ينافي ما ذكرنا.
نعم، ما ذكرنا لا يجري في الجذع المنكسر من جذوع المسجد التي هي من أجزاء البنيان، مع أن المحكي عن العلامة (3) وولده (4) والشهيدين (5) والمحقق الثاني (6) جواز بيعه وإن اختلفوا في تقييد الحكم وإطلاقه كما سيجئ (7)، إلا أن (8) نلتزم (9) بالفرق بين أرض المسجد، فإن وقفها وجعلها مسجدا فك ملك، بخلاف ما عداها من أجزاء البنيان كالأخشاب والأحجار، فإنها تصير ملكا للمسلمين، فتأمل.
وكيف كان، فالحكم في أرض المسجد مع خروجها عن الانتفاع بها رأسا هو إبقاؤها مع التصرف في منافعها - كما تقدم عن بعض