وعن قاعدة وجوب كون الثمن على تقدير البيع غير مختص بالبطن الموجود - مع وهنه (1) بمصير جمهور المتأخرين وجماعة من القدماء (2) إلى الخلاف، بل معارضته (3) بالإجماع المدعى في السرائر (4) - إشكال.
الصورة السادسة: أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة، أو إذا كان فيه مصلحة البطن الموجود أو جميع البطون، أو عند مصلحة خاصة على حسب ما يشترط.
فقد اختلف كلمات العلامة ومن تأخر عنه في ذلك.
فقال في الإرشاد: ولو شرط بيع الوقف عند حصول الضرر - كالخراج والمؤن من قبل الظالم - وشراء غيره بثمنه، فالوجه الجواز (5)، انتهى.
وفي القواعد: ولو شرط بيعه عند الضرورة - كزيادة خراج وشبهه - وشراء غيره بثمنه، أو عند خرابه وعطلته، أو خروجه عن حد الانتفاع، أو قلة نفعه، ففي صحة الشرط إشكال. ومع البطلان، ففي إبطال الوقف نظر (6)، انتهى.