الحسين بن نعيم، قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل داره سكنى لرجل زمان حياته ولعقبه من بعده، قال: هي له ولعقبه من بعده كما شرط. قلت: فإن احتاج إلى بيعها؟ قال: نعم. قلت: فينقض البيع السكنى؟ قال: لا ينقض البيع السكنى، كذلك سمعت أبي يقول:
قال أبو جعفر عليه السلام: لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى، ولكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشتراه حتى ينقضي السكنى على ما شرط... الخبر " (1).
ومع ذلك فقد توقف في المسألة العلامة (2) وولده (3) والمحقق الثاني (4).
ولو باعه من الموقوف عليه المختص بمنفعة الوقف، فالظاهر جوازه، لعدم الغرر. ويحتمل العدم، لأن معرفة المجموع المركب من ملك البائع وحق المشتري لا توجب معرفة المبيع. وكذا لو باعه ممن انتقل إليه حق الموقوف عليه. نعم، لو انتقل إلى الواقف ثم باع صح جزما.
وأما مجرد رضا الموقوف عليهم، فلا يجوز البيع من الأجنبي،