ثالثها: جواز المكيل (1) وزنا (2)، دون العكس، لأن الوزن أصل الكيل وأضبط، وإنما عدل إليه في المكيلات تسهيلا.
فالمحكي عن الدروس في السلم جوازه مطلقا، حيث قال: ولو أسلم في المكيل وزنا وبالعكس فالوجه الصحة، لرواية وهب عن الصادق عليه السلام (3)، وكأنه أشار بها إلى رواية وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي صلوات الله عليهم، قال: " لا بأس بسلف (4) ما يوزن فيما يكال، وما يكال فيما يوزن " (5).
ولا يخفى قصور الرواية سندا ب " وهب "، ودلالة بأن الظاهر منها جواز إسلاف الموزون في المكيل وبالعكس، لا جواز تقدير المسلم فيه المكيل بالوزن وبالعكس، ويعضده ذكر الشيخ للرواية في باب إسلاف الزيت في السمن (6).
فالذي ينبغي أن يقال: إن الكلام تارة في كفاية كل من التقديرين في المقدر بالآخر من حيث جعله دليلا على التقدير المعتبر فيه، بأن يستكشف من الكيل وزن الموزون وبالعكس. وتارة في كفايته فيه أصلا من غير ملاحظة تقديره المتعارف.