الاستثناء، لأنا نقطع بعدم استناد المجمعين فيها إلى توقيف بالخصوص.
وأضعف من هذين، الفرق بين مسألة الاستثناء ومسألة الزكاة وغيرهما مما يحمل الكلي فيها على الإشاعة، وبين البيع، باعتبار (1) القبض في لزوم البيع وإيجابه على البائع، فمع وجود فرد يتحقق فيه البيع (2) يجب دفعه إلى المشتري، إذ هو شبه الكلي في الذمة.
وفيه - مع أن إيجاب القبض متحقق في مسألتي الزكاة والاستثناء -: أن إيجاب القبض على البائع يتوقف على بقائه، إذ مع عدم بقائه كلا أو بعضا ينفسخ البيع في التالف، والحكم بالبقاء يتوقف على نفي الإشاعة، فنفي الإشاعة بوجوب الإقباض لا يخلو عن مصادرة، كما لا يخفى.
وأما مدخلية القبض في اللزوم فلا دخل له أصلا في الفرق.
ومثله في الضعف - لو لم يكن عينه - ما في مفتاح الكرامة من الفرق: بأن التلف من الصبرة قبل القبض، فيلزم على البائع تسليم المبيع منها و (3) إن بقي قدره، فلا ينقص المبيع لأجله. بخلاف الاستثناء، فإن التلف فيه بعد القبض، والمستثنى بيد المشتري أمانة على الإشاعة بينهما، فيوزع الناقص عليهما، ولهذا لم يحكم بضمان المشتري هنا، بخلاف البائع هناك (4)، انتهى.