الشهيد (1) وغيرها (2) عدم الصحة، واستحسنه في الروضة، ثم قال: ولو قيل بالاكتفاء بالظن باشتمالها عليه كان متجها (3).
والمحكي عن ظاهر الدروس واللمعة الصحة (4)، قال فيها: فإن نقصت تخير بين أخذ الموجود منها بحصته (5) من الثمن وبين الفسخ (6)، لتبعض الصفقة. وربما يحكى عن المبسوط، والمحكي (7) خلافه (8)، ولا يخلو عن قوة وإن كان في تعيينه نظر، لا لتدارك الغرر (9) بالخيار، لما عرفت غير مرة: من أن الغرر إنما يلاحظ في البيع مع قطع النظر