للأصل عند الشك.
فقد تحقق مما ذكرنا: صحة ما تقدم: من أصالة عدم وصول حق المشتري إليه، وكذا صحة ما في التذكرة: من أصالة عدم التزام المشتري بتملك هذا الموجود حتى يجب الوفاء بما ألزم (1).
نعم ما في المبسوط (2) والسرائر (3) والدروس (4): من أصالة بقاء يد المشتري على الثمن، كأنه لا يناسب أصالة اللزوم بل يناسب أصالة الجواز عند الشك في لزوم العقد، كما يظهر من المختلف في باب السبق والرماية (5). وسيأتي تحقيق الحال في باب الخيار.
وأما دعوى ورود أصالة عدم تغير المبيع على الأصول المذكورة، لأن الشك فيها مسبب عن الشك في تغير المبيع، فهي مدفوعة - مضافا إلى منع جريانه فيما إذا علم بالسمن قبل المشاهدة فاختلف في زمان المشاهدة، كما إذا علم بكونها سمينة وأنها صارت مهزولة، ولا يعلم أنها في زمان المشاهدة كانت باقية على السمن أو لا، فحينئذ مقتضى الأصل تأخر الهزال عن المشاهدة، فالأصل تأخر التغير، لا عدمه