عند بعض الأصحاب. ولو اشترط أن يبدو الصلاح لا محالة كان غررا عند الكل، كما لو شرط صيرورة الزرع سنبلا. والغرر قد يكون بما له مدخل ظاهر في العوضين وهو ممتنع إجماعا. وقد يكون بما يتسامح به عادة لقلته، كأس الجدار وقطن الجبة، وهو معفو عنه إجماعا، ونحوه اشتراط الحمل. وقد يكون (1) بينهما، وهو محل الخلاف، كالجزاف في مال الإجارة والمضاربة، والثمرة قبل بدو الصلاح، والآبق بغير ضميمة (2)، انتهى (3).
وفي بعض كلامه تأمل، ككلامه الآخر في شرح الإرشاد، حيث ذكر في مسألة تعين الأثمان بالتعيين (4) عندنا قالوا - يعني المخالفين من العامة -: تعيينها (5) غرر، فيكون منهيا عنه. أما الصغرى، فلجواز عدمها أو ظهورها مستحقة فينفسخ البيع. وأما الكبرى، فظاهرة - إلى أن قال: - قلنا: نمنع الصغرى، لأن الغرر إجمال (6) مجتنب عنه في العرف بحيث لو تركه وبخ عليه، وما ذكروه (7) لا يخطر ببال فضلا عن اللوم