وإن ارتفعت يده عنها (1):
فإما أن يكون بانجلاء المالك عنها وتخليتها للمسلمين.
أو بموت أهلها وعدم الوارث، فيصير ملكا للإمام عليه السلام، ويكون من الأنفال التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب.
وإن رفعت يده عنها قهرا وعنوة، فهي كسائر ما لا ينقل (2) من الغنيمة - كالنخل والأشجار والبنيان - للمسلمين كافة إجماعا، على ما حكاه غير واحد، كالخلاف (3) والتذكرة (4) وغيرهما (5)، والنصوص به مستفيضة:
ففي رواية أبي بردة - المسؤول فيها عن بيع أرض الخراج - قال عليه السلام: " من يبيعها؟! هي أرض المسلمين! قلت: يبيعها الذي في يده. قال: يصنع بخراج المسلمين ماذا؟! ثم قال: لا بأس، اشتر (6) حقه منها، ويحول حق المسلمين عليه، ولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه " (7).