وفيه: أن الغرض من الوقف استيفاء المنافع من شخص الموقوف، لأنه الذي دل عليه صيغة الوقف، والمفروض تعذره فيسقط. وقيام الانتفاع بالنوع مقام الانتفاع بالشخص - لكونه (1) أقرب إلى مقصود الواقف - فرع الدليل على وجوب اعتبار ما هو الأقرب إلى غرض الواقف بعد تعذر أصل الغرض.
فالأولى منع جريان أدلة المنع مع خوف الخراب المسقط للمنفعة رأسا، وجعل ذلك مؤيدا (2).
وأما المنع في غير هذا القسم من الصورة السابعة (3) وفيما عداها من الصور اللاحقة لها، فلعموم قوله عليه السلام: " لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في ملكك " (4)، فإن ترك الاستفصال فيه عن (5) علم المشتري بعدم وقوع بيع الوقف على بعض الوجوه المجوزة وعدمه - الموجب لحمل فعل البائع على الصحة - يدل على أن الوقف ما دام له غلة لا يجوز بيعه. وكذا قوله عليه السلام: " الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله " (6)، وما دل على أنه: يترك حتى يرثها وارث