سلم عدم شموله له لغة، إلا أن المنساق عرفا صرفه إلى كل من اتصف بهذا العنوان، فالعنوان موضوع لجواز الدفع يحمل عليه الجواز.
نعم، لو كان المدفوع إليهم أشخاصا خاصة، وكان الداعي على الدفع اتصافهم بذلك الوصف لم يشمل المأمور. والرواية معارضة بروايات أخر، مثل:
ما عن الكافي - في الصحيح - عن سعيد بن يسار، قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يعطى الزكاة يقسمها في أصحابه، أيأخذ منها شيئا؟ قال: نعم " (1).
وعن الحسين بن عثمان - في الصحيح أو الحسن بابن هاشم -: " في رجل أعطي مالا يفرقه في من يحل له، أيأخذ منه شيئا لنفسه وإن لم يسم له؟ قال: يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره " (2).
وصحيحة ابن الحجاج، قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة؟ قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره، ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا بإذنه " (3).
والذي ينبغي أن يقال: أما من حيث دلالة اللفظ الدال على الإذن في الدفع والصرف، فإن المتبع الظهور العرفي وإن كان ظاهرا