نعم، للمشتري الخيار مع جهله بفوات منفعة الملك عليه مدة.
ولو كانت مدة التعذر غير مضبوطة عادة - كالعبد المنفذ إلى [ال] - هند لحاجة (1) لا يعلم زمان قضائها - ففي الصحة إشكال: من حكمهم بعدم جواز بيع مسكن المطلقة المعتدة بالأقراء، لجهالة وقت تسليم العين. وقد تقدم بعض الكلام فيه في بيع الواقف للوقف المنقطع (2).
ثم إن الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين، لأن الغرر لا يندفع بمجرد القدرة الواقعية.
ولو باع ما يعتقد التمكن (3) فتبين عجزه في زمان البيع وتجددها بعد ذلك، صح، ولو لم يتجدد بطل.
والمعتبر هو الوثوق، فلا يكفي مطلق الظن ولا يعتبر اليقين.
ثم لا إشكال في اعتبار قدرة العاقد إذا كان مالكا، لا ما إذا كان وكيلا في مجرد العقد، فإنه لا عبرة بقدرته كما لا عبرة بعلمه.
وأما لو كان وكيلا في البيع ولوازمه بحيث يعد الموكل أجنبيا عن هذه المعاملة. فلا إشكال في كفاية قدرته. وهل يكفي قدرة الموكل؟
الظاهر نعم، مع علم المشتري بذلك إذا علم بعجز العاقد، فإن اعتقد قدرته لم يشترط علمه بذلك.
وربما قيد (4) الحكم بالكفاية بما إذا رضي المشتري بتسليم الموكل (5)