وإلى بعض ما ذكرنا أشار ما عن (1) علي بن إبراهيم عن أبيه (2) عن رجاله (3) ذكره في حديث طويل، قال: " ولا ينظر فيما يكال أو يوزن إلا إلى العامة، ولا يؤخذ فيه بالخاصة (4) فإن كان قوم يكيلون اللحم ويكيلون الجوز فلا يعتبر بهم، لأن أصل اللحم أن يوزن وأصل الجوز أن يعد " (5).
وعلى ما ذكرنا، فالعبرة ببلد (6) وجود المبيع، لا ببلد العقد ولا ببلد المتعاقدين.
وفي شرح القواعد لبعض الأساطين (7): ثم الرجوع إلى العادة مع اتفاقها اتفاقي، ولو اختلف فلكل بلد حكمه كما هو المشهور. وهل يراد به بلد العقد أو المتعاقدين؟ الأقوى الأول. ولو تعاقدا في الصحراء رجعا إلى حكم بلدهما. ولو اختلفا رجح الأقرب، أو الأعظم، أو ذو