حكم بجواز بيعه.
ولو سلم أن المأخوذ في الوقف إبقاء العين، فإنما هو مأخوذ فيه من حيث كون المقصود انتفاع البطون به مع بقاء العين، والمفروض تعذره هنا.
والحاصل: أن جواز بيعه هنا غير مناف لما قصده الواقف في وقفه، فهو ملك للبطون يجوز لهم البيع إذا اجتمع إذن البطن الموجود مع أولياء سائر البطون، وهو الحاكم أو المتولي.
والحاصل: أن الأمر دائر بين تعطيله (1) حتى يتلف بنفسه، وبين انتفاع البطن الموجود به بالإتلاف، وبين تبديله بما يبقى وينتفع به الكل.
والأول تضييع مناف لحق الله وحق الواقف وحق الموقوف عليه، وبه يندفع استصحاب المنع، مضافا إلى كون المنع السابق في ضمن وجوب العمل بمقتضى الوقف، وهو انتفاع جميع البطون بعينه، وقد ارتفع قطعا، فلا يبقى ما كان في ضمنه.
وأما الثاني - فمع منافاته لحق (2) سائر البطون - يستلزم جواز بيع البطن الأول، إذ لا فرق بين إتلافه ونقله.
والثالث هو المطلوب.
نعم، يمكن أن يقال: إذا كان الوقف مما لا يبقى بحسب استعداده العادي إلى آخر البطون، فلا وجه لمراعاتهم بتبديله بما يبقى لهم، فينتهي