والمعدود. وكذا الحكم في عدد الأذرع والطاقات في الكرابيس (1) والجربان في كثير من الأراضي المقدرة عادة بالجريب.
نعم، ربما يتفق تعارف عدد خاص في أذرع بعض طاقات الكرابيس، لكن الاعتماد على هذا من حيث كونه طريقا إلى عدد الأذرع، نظير إخبار البائع، وليس هذا معنى كفاية المشاهدة.
وتظهر الثمرة في ثبوت الخيار، إذ على تقدير كفاية المشاهدة لا يثبت خيار مع تبين قلة الأذرع بالنسبة إلى ما حصل التخمين به من المشاهدة، إلا إذا كان النقص عيبا أو اشترط عددا خاصا من حيث الذراع (2) طولا وعرضا.
وبالجملة، فالمعيار هنا دفع الغرر الشخصي، إذ لم يرد هنا نص بالتقدير ليحتمل إناطة الحكم به ولو لم يكن غرر، كما استظهرناه في المكيل والموزون، فافهم.