وصريح حواشيه على القواعد (1).
وحجتهم على ذلك الأخبار المستفيضة الواردة في مسألتي السمك واللبن وغيرهما.
ففي مرسلة البزنطي - التي إرسالها، كوجود سهل فيها، سهل - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا كانت أجمة ليس فيها قصب، أخرج شيئا من سمك فباع (2) وما في الأجمة " (3).
ورواية (4) معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (5): " لا بأس بأن يشترى الآجام إذا كان فيها قصب " (6). والمراد شراء ما فيها بقرينة الرواية السابقة واللاحقة.
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في شراء الأجمة ليس فيها قصب إنما هي ماء، قال: " تصيد (7) كفا من سمك تقول: أشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا " (8).
وموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام - كما في الفقيه - قال:
" سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع؟ قال: لا، إلا أن يحلب (9)