يحتمل الزيادة والنقيصة، فالتراضي على الزائد عليه أو الناقص عنه يقينا لا يوجب غررا، بل يكون كاشتراط زيادة مقدار على المقدار المعلوم غير قادح في صحة البيع.
مثلا: لو كان المجموع عشرة أرطال وكان المعتاد إسقاط رطل للظرف، فإذا تراضيا على أن يندر للظرف رطلان (1) فكأنه شرط للمشتري أن لا يحسب عليه رطلا. ولو تراضيا على إندار نصف رطل فقد اشترط المشتري جعل ثمن تسعة أرطال ونصف ثمنا للتسعة، فلا معنى للاعتراض على من قال باعتبار التراضي في إندار ما علم زيادته أو نقيصته: بأن التراضي لا يدفع غررا ولا يصحح عقدا.
وكيف كان، فالأظهر (2) هو الوجه الأول، فيكون دخول هذه المسألة في فروع مسألة تعيين العوضين من حيث تجويز بيع المظروف بدون ظرفه المجهول - كما عنون المسألة بذلك في اللمعة (3)، بل نسبه في الحدائق إليهم (4) - لا من حيث إندار مقدار معين للظرف المجهول وقت العقد، والتواطؤ على إيقاع العقد على الباقي بعد الإندار.
وذكر المحقق الأردبيلي رحمه الله في تفسير عنوان المسألة: أن المراد أنه يجوز بيع الموزون بأن يوزن مع ظرفه ثم يسقط من المجموع مقدار الظرف تخمينا بحيث يحتمل كونه مقدار الظرف لا أزيد ولا أنقص، بل