من التصرف فيه، والاستيلاد من ذلك الحق، ولو فرض تعارض الحقين فالمرجع إلى أصالة فساد بيعها قبل الحاجة إلى الكفن، فتأمل.
نعم، يمكن أن يقال نظير ما قيل (1) في الدين: من أن الولد يرث نصيبه وينعتق عليه ويتعلق بذمته مؤونة التجهيز، أو تستسعي (2) أمه ولو بإيجار نفسها في مدة وأخذ الأجرة قبل العمل وصرفها في التجهيز.
والمسألة محل إشكال.
ومنها (3): ما إذا جنت على غير مولاها في حياته، أما بعد موته، فلا إشكال في حكمها، لأنها بعد موت المولى تخرج عن التشبث بالحرية، إما إلى الحرية الخالصة، أو الرقية الخالصة.
وحكم جنايتها عمدا: أنه إن كان في مورد ثبت القصاص، فللمجني عليه القصاص، نفسا كان أو طرفا، وله استرقاقها كلا أو بعضا على حسب جنايتها، فيصير المقدار المسترق منها ملكا طلقا.
وربما تخيل بعض (4) أنه يمكن أن يقال: إن رقيتها (5) للمجني عليه لا تزيد على رقيتها (6) للمالك الأول، لأنها تنتقل إليه على حسب ما كانت عند الأول. ثم ادعى أنه يمكن أن يدعى ظهور أدلة المنع