دون من بعدهم، ولو كان عليهم وعلى أولادهم ما تناسلوا ومن بعد (1) على فقراء المسلمين إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، لم يجز بيعه أبدا (2).
ثم إن جواز بيع ما عدا الطبقة الأخيرة في المنقطع لا يظهر من كلام الصدوق والقاضي، كما لا يخفى.
ثم إن هؤلاء إن كانوا ممن يقول (3) برجوع الوقف المنقطع إلى ورثة الموقوف عليه، فللقول بجواز بيعه وجه. أما إذا كان فيهم (4) من يقول برجوعه بعد انقراض الموقوف عليه إلى الواقف أو ورثته، فلا وجه للحكم بجواز بيعه وصرف الموقوف عليهم ثمنه في مصالحهم.
وقد حكي القول بهذين (5) عن القاضي (6). إلا أن يوجه بأنه لا يقول ببقائه على ملك الواقف حين الوقف (7) حتى يكون حبسا، بل هو وقف حقيقي وتمليك للموقوف عليهم مدة وجودهم، وحينئذ فبيعهم له مع تعلق حق الواقف نظير بيع البطن الأول مع تعلق حق سائر البطون في الوقف المؤبد.