وقد ادعى في السرائر عدم الخلاف في المؤبد، قال: إن الخلاف الذي حكيناه بين أصحابنا إنما هو إذا كان الوقف على قوم مخصوصين وليس فيه شرط يقتضي رجوعه إلى غيرهم، وأما إذا كان الوقف على قوم ومن بعدهم على غيرهم وكان الواقف قد اشترط رجوعه إلى غيره إلى أن يرث الله الأرض، لم يجز بيعه على وجه، بغير خلاف بين أصحابنا (1)، انتهى.
وفيه نظر يظهر مما سيأتي من ظهور أقوال كثير من المجوزين في المؤبد.
وحكي المنع مطلقا عن الإسكافي (2) وفخر الإسلام (3) أيضا إلا في آلات الموقوف (4) وأجزائه التي انحصر طريق الانتفاع بها في البيع.
قال الإسكافي - فيما (5) حكى عنه في المختلف -: إن الموقوف (6) رقيقا أو غيره لو بلغ حاله إلى زوال ما سبله من منفعته فلا بأس ببيعه وإبدال مكانه بثمنه إن أمكن، أو صرفه فيما كان يصرف (7) إليه منفعته، أو رد ثمنه على منافع ما بقي من أصل ما حبس معه إذا كان