لأن المنفعة مال لهم فلا تنتقل إلى المشتري بلا عوض. اللهم إلا أن يكون على وجه الإسقاط لو صححناه منهم، أو يكون المعاملة مركبة من نقل العين من طرف الواقف ونقل المنفعة من قبل الموقوف عليهم، فيكون العوض موزعا عليهما. ولا بد أن يكون ذلك على وجه الصلح، لأن غيره لا يتضمن نقل العين والمنفعة كليهما، خصوصا مع جهالة المنفعة.
ومما ذكرنا يظهر وجه التأمل فيما حكي عن التنقيح: من أنه لو اتفق الواقف والموقوف عليه على البيع في المنقطع جاز (1)، سواء أراد بيع الواقف أو بيع الموقوف عليه، كما يدل عليه كلامه المحكي عنه في مسألة السكنى (2)، حيث أجاز استقلال مالك العين بالبيع ولو من دون رضا مالك الانتفاع أو المنفعة.
نعم، لو كان للموقوف عليه حق الانتفاع من دون تملك للمنفعة - كما في السكنى على قول - صح ما ذكره، لإمكان سقوط الحق بالإسقاط، بخلاف المال، فتأمل.
وتمام الكلام في هذه المسائل في باب السكنى والحبس إن شاء الله تعالى.
وعلى الثاني (3): فلا يجوز البيع للواقف، لعدم الملك، ولا للموقوف