الاسترقاق، كان حسنا. وكذا بيعه وهبته (1)، انتهى.
لكن يحتمل قويا أن يكون مراده بالصحة: وقوعه لازما غير متزلزل كوقوع العتق، لأنه الذي يبطل به حق الاسترقاق، دون وقوعه مراعى بافتكاكه عن القتل والاسترقاق.
وكيف كان، فالظاهر من عبارة الخلاف الاستناد في عدم الصحة إلى عدم الملك، وهو ممنوع، لأصالة بقاء ملكه، ولظهور (2) لفظ " الاسترقاق " في بعض الأخبار (3) في بقاء الملك. نعم، في بعض الأخبار ما يدل على الخلاف (4).
ويمكن أن يكون مراد الشيخ بالملك السلطنة عليه، فإنه ينتقل إلى المجني عليه، ويكون عدم جواز بيعه من المولى مبنيا على المنع عن بيع الفضولي المستلزم للمنع عن بيع كل ما يتعلق به حق الغير ينافيه السلطنة المطلقة من المشتري عليه، كما في الرهن.