وأما التعبير ب " المغبون " فيشمل البائع على تقدير الزيادة، والمشتري على تقدير النقيصة، نظير تعبير الشهيد في اللمعة عن البائع والمشتري في بيع العين الغائبة برؤيتها السابقة مع تبين الخلاف، حيث قال: تخير المغبون منهما (1).
وأما ما ذكره: من أن الخيار إنما يثبت في تخلف الوصف إذا اشترط في متن العقد، ففيه: أن ذلك في الأوصاف الخارجة التي لا يشترط اعتبارها في صحة البيع (2)، ككتابة العبد وخياطته. وأما الملحوظ في عنوان المبيع بحيث لو لم يلاحظ لم يصح البيع - كمقدار معين من (3) الكيل أو الوزن أو العد - فهذا لا يحتاج إلى ذكره في متن العقد، فإن هذا أولى من وصف الصحة الذي يغني بناء العقد عليه عن ذكره في العقد، فإن معرفة وجود ملاحظة الصحة ليست من مصححات العقد، بخلاف معرفة وجود المقدار المعين.
وكيف كان، فلا إشكال في كون هذا الخيار خيار التخلف وإنما الإشكال في أن المتخلف في الحقيقة هل هو جزء (4) المبيع أو وصف من أوصافه؟ فلذلك اختلف في أن الإمضاء هل هو بجميع الثمن، أو بحصة منه نسبتها إليه كنسبة الموجود من الأجزاء إلى المعدوم؟ وتمام الكلام في موضع تعرض الأصحاب للمسألة.