بيدها، وقل: من يشتري أم ولدي؟ " (1)، يدل على أن مطلق نقل أم الولد إلى الغير كان من المنكرات، وهو مقتضى التأمل فيما سيجئ من أخبار بيع أم الولد في ثمن رقبتها (2) وعدم جوازه فيما سوى ذلك.
هذا مضافا إلى ما اشتهر - وإن لم نجد نصا عليه -: من أن الوجه في المنع هو بقاؤها رجاء لانعتاقها من نصيب ولدها بعد موت سيدها.
والحاصل: أنه لا إشكال في عموم المنع لجميع النواقل.
ثم إن المنع مختص بعدم هلاك الولد، فلو هلك جاز اتفاقا فتوى ونصا.
ولو مات الولد وخلف ولدا:
ففي إجراء حكم الولد عليه، لأصالة بقاء المنع، ولصدق الاسم فيندرج في إطلاق الأدلة، وتغليبا للحرية (3).
أو العدم، لكونه حقيقة في ولد الصلب، وظهور إرادته من جملة من الأخبار، وإطلاق ما دل من النصوص والإجماع على الجواز بعد موت ولدها.
أو التفصيل بين كونه وارثا، لعدم ولد الصلب للمولى، وعدمه، لمساواة الأول مع ولد الصلب في الجهة المقتضية للمنع، وجوه:
حكي أولها عن الإيضاح (4)، وثالثها عن المهذب البارع (5) ونهاية المرام (6).