ابتع مني هذا العدل الآخر بغير كيل، فإن فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعت؟ قال: لا يصلح إلا بكيل. قال: وما كان من طعام سميت فيه كيلا، فإنه لا يصلح مجازفة، هذا مما يكره من بيع الطعام " (1).
وفي رواية الفقيه: " فلا يصح بيعه مجازفة " (2).
والإيراد (3) على دلالة الصحيحة بالإجمال، أو باشتمالها على خلاف المشهور من عدم تصديق البائع، غير وجيه، لأن الظاهر من قوله:
" سميت فيه كيلا "، أنه يذكر فيه الكيل، فهي كناية عن كونه مكيلا في العادة، اللهم إلا أن يقال (4): إن توصيف الطعام بكونه كذلك - الظاهر في التنويع، مع أنه ليس من الطعام ما لا يكال ولا يوزن إلا (5) مثل الزرع قائما - يبعد (6) إرادة هذا المعنى، فتأمل.
وأما الحكم بعدم تصديق البائع فمحمول على شرائه سواء زاد أو نقص، خصوصا إذا لم يطمئن بتصديقه، لا شرائه على أنه القدر المعين الذي أخبر به البائع، فإن هذا لا يصدق عليه الجزاف.
قال في التذكرة: لو أخبره البائع بكيله ثم باعه بذلك الكيل، صح عندنا (7).