برواية الكرخي (1) مع منعهم عن مضمونها (2) من حيث (3) ضم ما في البطون إلى الأصواف. فتبين أن الرواية لم يقل أحد بظاهرها.
ومثلها في الخروج عن مسألة ضم المعلوم إلى المجهول روايتا أبي بصير والبزنطي (4)، فإن الكف من السمك لا يجوز بيعه، لكونه من الموزون، ولذا جعلوه من الربويات (5)، ولا ينافي ذلك تجويز بيع سمك الآجام إذا كانت مشاهدة، لاحتمال أن لا يعتبر الوزن في بيع الكثير منه، كالذي لا يدخل في الوزن لكثرته كزبرة الحديد، بخلاف القليل منه.
وأما رواية معاوية بن عمار، فلا دلالة فيها على بيع السمك، إلا بقرينة روايتي أبي بصير والبزنطي اللتين عرفت حالهما، فتأمل.
ثم على تقدير الدلالة:
إن أريد انتزاع قاعدة منها - وهي جواز ضم المجهول إلى المعلوم وإن كان المعلوم غير مقصود بالبيع إلا حيلة لجواز نقل المجهول - فلا دلالة فيها (6)