هذا، ولكن قال في التذكرة: والأقرب أنه لو قصد الإشاعة في عبد من عبدين أو شاة من شاتين بطل، بخلاف الذراع من الأرض (1)، انتهى.
ولم يعلم وجه الفرق (2)، إلا منع ظهور الكسر المشاع من لفظ " العبد " و " الشاة ".
الثاني: أن يراد به بعض مردد بين ما يمكن صدقه عليه من الأفراد المتصورة في المجموع، نظير تردد الفرد المنتشر بين الأفراد، وهذا يتضح في صاع من الصيعان المتفرقة.
ولا إشكال في بطلان ذلك مع اختلاف المصاديق في القيمة كالعبدين المختلفين، لأنه غرر، لأن المشتري لا يعلم بما يحصل في يده منهما.
وأما مع اتفاقهما في القيمة كما في الصيعان المتفرقة، فالمشهور أيضا - كما في كلام بعض (3) - المنع، بل في الرياض نسبته إلى الأصحاب (4)، وعن المحقق الأردبيلي قدس سره أيضا نسبة المنع عن بيع ذراع من كرباس مشاهد من غير تعيين أحد طرفيه إلى الأصحاب (5).
واستدل على المنع بعضهم (6): بالجهالة التي يبطل معها البيع إجماعا.