لا ينافي جواز (1) جعلها عوضا من دون معرفة بوزنها، لعدم غرر في ذلك أصلا. ويؤيد ذلك جريان سيرة الناس على المعاملة بها من دون معرفة الأغلب (2) بوزنها.
نعم، يعتبرون فيها عدم نقصها عن وزنها المقرر في وضعها من حيث تفاوت قيمتها بذلك، فالنقص فيها عندهم بمنزلة العيب، ومن هنا لا يجوز إعطاء الناقص منها، لكونه غشا وخيانة.
وبهذا يمتاز الدرهم والدينار عن الفلوس السود وشبهها حيث إن نقصان الوزن لا يؤثر في قيمتها، فلا بأس بإعطاء ما يعلم نقصه.
وإلى ما ذكرنا من الفرق أشير في صحيحة ابن عبد الرحمن (3)، قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري الشئ بالدراهم فأعطي الناقص الحبة والحبتين؟ قال: لا، حتى تبينه. ثم قال: إلا أن تكون نحو (4) هذه الدراهم الأوضاحية (5) التي تكون عندنا عددا " (6).