كان مأيوسا من الأداء عند الأجل.
وفي اشتراط مطالبة البائع، أو الاكتفاء باستحقاقه ولو امتنع عن التسلم، أو الفرق بين رضاه بالتأخير وإسقاطه لحق الحلول وإن لم يسقط بذلك وبين عدم المطالبة فيجوز في الأول دون الثاني (1). وجوه، أحوطها الأول، ومقتضى الإطلاق الثاني.
ولو تبرع متبرع بالأداء، فإن سلم إلى البائع برئت ذمة المشتري ولا يجوز بيعها، وإن سلم إلى المولى أو الورثة، ففي وجوب القبول نظر، وكذا لو أرضي (2) البائع باستسعائها في الأداء.
ولو دار الأمر بين بيعها ممن تنعتق عليه أو بشرط العتق، وبيعها من غيره، ففي وجوب تقديم الأول وجهان.
ولو أدى الولد ثمن نصيبه، انعتق (3) عليه، وحكم الباقي يعلم من مسائل السراية.
ولو أدى ثمن جميعها، فإن أقبضه البائع فكالمتبرع، وإن كان بطريق الشراء ففي وجوب قبول ذلك على الورثة نظر: من الإطلاق،