والمجمع (1) تفسير الغرر بالخطر، ممثلا له في الثلاثة الأخيرة ببيع السمك في الماء والطير في الهواء.
وفي التذكرة: أن أهل اللغة فسروا بيع الغرر بهذين (2)، ومراده من التفسير التوضيح بالمثال، وليس في المحكي عن النهاية منافاة لهذا التفسير، كما يظهر بالتأمل.
وبالجملة، فالكل متفقون على أخذ " الجهالة " في معنى الغرر، سواء تعلق الجهل بأصل وجوده، أم بحصوله في يد من انتقل إليه، أم بصفاته كما وكيفا (3).
وربما يقال (4): إن المنساق من الغرر المنهي عنه: الخطر، من حيث الجهل بصفات المبيع ومقداره، لا مطلق الخطر الشامل لتسليمه وعدمه، ضرورة حصوله في بيع كل غائب، خصوصا إذا كان في بحر ونحوه، بل هو أوضح شئ في بيع الثمار والزرع ونحوهما.
والحاصل: أن من الواضح عدم لزوم المخاطرة في مبيع مجهول الحال بالنسبة إلى التسلم وعدمه، خصوصا بعد جبره بالخيار لو تعذر.
وفيه: أن الخطر من حيث حصول المبيع في يد المشتري أعظم