والشهيد (1). ونسب بعضهم عنوان الخوف إلى الأكثر كالعلامة في التذكرة (2)، وإلى الأشهر كما عن إيضاح النافع (3)، وآخر عنوان التأدية إلى الأكثر كجامع المقاصد (4)، أو إلى المشهور كاللمعة (5).
فظهر من ذلك: أن جواز البيع بظن تأدية بقائه إلى خرابه مما تحققت فيه الشهرة بين المجوزين، لكن المتيقن من فتوى المشهور: ما كان من أجل اختلاف أربابه. اللهم إلا أن يستظهر من كلماتهم - كالنص - كون الاختلاف من باب المقدمة وأن الغاية المجوزة هي مظنة الخراب.
إذا (6) عرفت ما ذكرنا، فيقع الكلام تارة في الوقف المؤبد، وأخرى في المنقطع.
[الوقف المؤبد] (7) أما الأول: فالذي ينبغي أن يقال فيه:
إن الوقف على قسمين:
أحدهما: ما يكون ملكا للموقوف عليهم، فيملكون منفعته، فلهم