الحسين - صلوات الله عليهم أجمعين (1) - في مكاتبة يطؤها مولاها فتحبل، فقال: يرد عليها مهر مثلها، وتسعى في رقبتها (2)، فإن عجزت فهي من أمهات الأولاد " (3).
لكن في دلالتها على ثبوت الحكم بمجرد الحمل نظر، لأن زمان الحكم بعد تحقق السعي والعجز عقيب الحمل، والغالب ولوج الروح حينئذ.
ثم الحمل يصدق بالمضغة اتفاقا، على ما صرح في الرياض (4)، واستظهره بعض آخر (5) وحكاه عن جماعة هنا وفي باب انقضاء عدة الحامل.
وفي صحيحة ابن الحجاج، قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى يطلقها زوجها ثم تضع سقطا - تم أو لم يتم - أو وضعته مضغة، أتنقضي عدتها (6)؟ فقال عليه السلام: كل شئ وضعته يستبين أنه حمل - تم