أراضي المسلمين، وهذا القسم أيضا يصح الشراء والبيع فيه على هذا الوجه. وأما الأنفال وما يجري مجراها فلا يصح تملكها بالشراء وإنما أبيح لنا التصرف فيها حسب (1).
ثم استدل على أراضي الخراج برواية أبي بردة السابقة (2) الدالة على جواز بيع آثار التصرف دون رقبة الأرض. ودليله قرينة على توجيه كلامه.
وكيف كان، فما ذكروه من حصول الملك تبعا للآثار مما لا دليل عليه إن أرادوا الانتقال. نعم، المتيقن هو ثبوت حق الاختصاص للمتصرف ما دام شئ من الآثار موجودا.
فالذي ينبغي أن يصرف الكلام إليه هو بيان الوجه الذي يجوز التصرف معه حتى يثبت حق الاختصاص، فنقول:
أما في زمان الحضور والتمكن من الاستئذان، فلا ينبغي الإشكال في توقف التصرف على إذن الإمام عليه السلام، لأنه ولي المسلمين فله نقلها عينا ومنفعة. ومن الظاهر أن كلام الشيخ (3) - المطلق في المنع عن التصرف - محمول على صورة عدم إذن الإمام عليه السلام مع حضوره.
وأما في زمان الغيبة، ففي:
عدم جواز التصرف إلا فيما أعطاه السلطان الذي حل قبول الخراج والمقاسمة منه.