مسألة إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل يكون المدفوع إليه منهم، ولم يحصل للمدفوع إليه ولاية على ذلك المال من دون الدافع - ك: مال الإمام، أو رد المظالم المدفوع إلى الحاكم - فله صور:
إحداها: أن تظهر (1) قرينة على عدم جواز (2) رضاه بالأخذ منه، كما إذا عين له منه مقدارا قبل الدفع أو بعده. ولا إشكال في عدم الجواز، لحرمة التصرف في مال الناس على غير الوجه المأذون فيه.
الثانية: أن تظهر (3) قرينة حالية أو مقالية على جواز أخذه منه مقدارا مساويا لما يدفع إلى غيره أو أنقص أو أزيد. ولا إشكال في الجواز حينئذ.