دين؟ قال: لا " (1).
وفي رواية أخرى لعمر بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام، قال:
" سألته (2) عن أم الولد، تباع في الدين؟ قال: نعم، في ثمن رقبتها " (3).
ومقتضى إطلاقها، بل إطلاق الصحيحة - كما قيل (4) -: ثبوت الجواز مع حياة المولى كما هو مذهب الأكثر، بل لم يعرف الخلاف فيه صريحا. نعم، تردد فيه الفاضلان (5).
وعن نهاية المرام والكفاية: أن المنع نادر، لكنه لا يخلو عن قوة (6). وربما يتوهم القوة من حيث توهم تقييدها بالصحيحة السابقة، بناء على اختصاص الجواز فيها بصورة موت المولى، كما يشهد به قوله فيها: " ولم يدع من المال... الخ "، فيدل على نفي الجواز عما سوى هذا الفرد، إما لورودها في جواب السؤال عن موارد بيع أمهات الأولاد، فيدل على الحصر. وإما لأن نفي الجواز في ذيلها فيما سوى هذه الصورة