مسألة بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء - كصاع من صبرة مجتمعة الصيعان أو متفرقتها، أو ذراع من كرباس، أو عبد من عبدين، وشبه ذلك - يتصور على وجوه:
الأول: أن يريد (1) بذلك البعض كسرا واقعيا من الجملة مقدرا (2) بذلك العنوان، فيريد (3) بالصاع مثلا من صبرة تكون عشرة أصوع عشرها، ومن عبد من العبدين نصفهما.
ولا إشكال في صحة ذلك، ولا في كون المبيع مشاعا في الجملة.
ولا فرق بين اختلاف العبدين في القيمة وعدمه، ولا بين العلم بعدد صيعان الصبرة وعدمه، لأن الكسر مقدر بالصاع فلا يعتبر العلم بنسبته إلى المجموع.