مسألة المعروف بين الأصحاب - تبعا لظاهر تعبير الشيخ بلفظ " ينبغي " (1) -:
استحباب التفقه في مسائل الحلال والحرام المتعلقة بالتجارات، ليعرف صحيح العقد من (2) فاسده ويسلم من الربا.
وعن إيضاح النافع: أنه قد يجب (3). وهو ظاهر عبارة الحدائق أيضا (4).
وكلام المفيد رحمه الله في المقنعة أيضا لا يأبى الوجوب، لأنه - بعد ذكر قوله تعالى: * (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض) * (5)، وقوله تعالى: * (أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) * (6) - قال: فندب إلى الإنفاق