لأن الحكم بالجواز في هذه الصورة في النص والفتوى مسوق لبيان ارتفاع المانع عن بيعها من جهة الاستيلاد، فتكون ملكا طلقا كسائر الأملاك التي يؤخذ المالك ببيعها من دون بيع المستثنيات.
فحاصل السؤال في رواية عمر بن يزيد: أنه هل تباع أم الولد في الدين على حد سائر الأموال التي تباع فيه؟
وحاصل الجواب: تقرير ذلك في خصوص ثمن الرقبة، فيكون ثمن الرقبة بالنسبة إلى أم الولد كسائر الديون بالنسبة إلى سائر الأموال.
ومما ذكر يظهر: أنه لو كان نفس أم الولد مما يحتاج إليها المولى للخدمة فلا تباع في ثمن رقبتها، لأن غاية الأمر كونها بالنسبة إلى الثمن كجارية أخرى يحتاج إليها.
ومما ذكرنا يظهر الوجه في استثناء الكفن ومؤونة التجهيز، فإذا كان للميت كفن وأم ولد، بيعت في الدين دون الكفن، إذ يصدق أن الميت لم يدع ما يؤدي عنه الدين عداها، لأن الكفن لا يؤدي عنه الدين.
ثم إنه لا فرق بين كون ثمنها بنفسه دينا للبائع، أو استدان الثمن واشترى به. أما لو اشترى في الذمة ثم استدان ما أوفى به البائع فليس بيعها في ثمن رقبتها، بل ربما تؤمل فيما قبله، فتأمل.
ولا فرق بين بقاء جميع الثمن في الذمة أو بعضه، ولا بين نقصان قيمتها عن الثمن أو زيادتها عليه. نعم، لو أمكن الوفاء ببيع بعضها اقتصر عليه، كما عن غاية المراد التصريح به (1).
ولو كان الثمن مؤجلا لم يجز للمولى بيعها قبل حلول الأجل وإن