إلى غير ذلك... (1).
وظاهره (2) - كما ترى - عدم جواز بيعها حتى تبعا للآثار المملوكة فيها على أن تكون جزءا من المبيع، فيدخل في ملك المشتري.
نعم، يكون للمشتري على وجه كان للبائع، أعني مجرد الأولوية وعدم جواز مزاحمته إذا كان التصرف وإحداث تلك الآثار بإذن الإمام عليه السلام أو بإجازته ولو لعموم الشيعة، كما إذا كان التصرف بتقبيل السلطان الجائر أو بإذن الحاكم الشرعي، بناء على عموم ولايته لأمور المسلمين ونيابته عن الإمام عليه السلام.
لكن ظاهر عبارة المبسوط إطلاق المنع عن التصرف فيها، قال:
لا يجوز التصرف فيها (3) ببيع ولا شراء ولا هبة ولا معاوضة، ولا يصح أن يبني دورا ومنازل ومساجد وسقايات، ولا (4) غير ذلك من أنواع التصرف الذي يتبع الملك، ومتى فعل شيئا من ذلك كان التصرف باطلا، وهو على حكم الأصل (5).
ويمكن حمل كلامه على صورة عدم الإذن من الإمام عليه السلام حال