الأمور. وليس معرفة جميعها مما يتعلق بالإنسان وجوبها فورا دفعة، بل عند الالتفات إلى احتمال الحرمة في فعل يريد أن يفعله، أو عند إرادة الإقدام على أفعال يعلم بوجود الحرام بينها، فإنه معاقب على ما يفعله من الحرام لو ترك التعلم وإن لم يلتفت عند فعله إلى احتمال تحريمه، فإن التفاته السابق وعلمه بعدم خلو ما يريد مزاولتها من الأفعال من الحرام كاف في حسن العقاب، وإلا لم يعاقب أكثر الجهال على أكثر المحرمات، لأنهم يفعلونها وهم غير ملتفتين إلى احتمال حرمتها عند الارتكاب.
ولذا أجمعنا على أن الكفار يعاقبون على الفروع. وقد ورد ذم الغافل المقصر في معصيته، في غير واحد من الأخبار (1).
ثم لو قلنا بعدم العقاب على فعل المحرم الواقعي الذي يفعله من غير شعور (2) كما هو ظاهر جماعة - تبعا للأردبيلي رحمه الله -: من عدم العقاب على الحرام المجهول حرمته عن تقصير، لقبح خطاب الغافل، فيقبح عقابه. لكن (3) تحصيل العلم وإزالة الجهل واجب على هذا القول، كما اعترفوا به.
والحاصل: أن التزام عدم عقاب الجاهل المقصر لا (4) على فعل الحرام، ولا على ترك التعلم إلا إذا كان حين الفعل ملتفتا إلى احتمال