[مسألة] [من شروط العوضين: كونه طلقا] (1) واعلم أنه ذكر الفاضلان (2) وجمع ممن تأخر عنهما (3) في شروط العوضين بعد الملكية: كونه طلقا. وفرعوا عليه: عدم جواز بيع الوقف إلا فيما استثني، ولا الرهن إلا بإذن المرتهن أو إجازته، ولا أم الولد إلا في المواضع المستثناة.
والمراد ب " الطلق " تمام السلطنة على الملك بحيث يكون للمالك أن يفعل بملكه ما شاء، ويكون مطلق العنان في ذلك.
لكن هذا المعنى في الحقيقة راجع إلى كون الملك مما يستقل المالك بنقله ويكون نقله ماضيا فيه، لعدم تعلق حق به مانع عن نقله