مستقلا بالشراء ولا جزءا (1).
وقال أيضا: ولو باع الحامل وشرط (2) للمشتري (3) الحمل صح، لأنه تابع، كأساس الحيطان وإن لم يصح ضمه في البيع مع الأم، للفرق بين الجزء والتابع (4).
وقال في موضع آخر: لو قال: بعتك هذه الشياه وما في ضرعها من اللبن، لم يجز عندنا (5).
وقال في موضع آخر (6): لو باع دجاجة ذات بيضة وشرطها صح، وإن جعلها جزءا من المبيع لم يصح (7).
وهذه كلها صريحة في عدم جواز ضم المجهول على وجه الجزئية، من غير فرق بين تعلق الغرض الداعي بالمعلوم أو المجهول.
وقد ذكر هذا، المحقق الثاني في جامع المقاصد (8) في مسألة اشتراط دخول الزرع في بيع الأرض، قال: وما قد يوجد في بعض الكلام، من أن المجهول إن جعل جزءا من المبيع لا يصح، وإن اشترط صح - ونحو ذلك - فليس بشئ، لأن العبارة لا أثر لها، والمشروط (9) محسوب من جملة